481

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (١)، والحنابلة في رواية (٢)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك.
واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء، فهو كالعادم للماء (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٩ - ٢٩٦] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة:
إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة، ثم وجد الماء، فإن حدثه أو جنابته لا ترتفع، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (٤). نقله عنه ابن قدامة (٥).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، ولزمه استعمال الماء" (٦).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد؛ جنبًا كما كان أو محدثًا" (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي ذر الغفاري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "التراب

(١) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٧).
(٢) "الفروع" (١/ ٢١٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٧٨).
(٣) "المغني" (١/ ٣١٨).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣١٣)، وانظر: "المنتقى" (١/ ١٠٩)، و"التاج والإكليل" (١/ ٥١٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٤٨).
(٥) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٤٤)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٧) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٥١).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٩) "المجموع" (٢/ ٢٥٥).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٥١).

1 / 483