489

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ عائد إلى المحدث والجنب جميعًا، بدليل السياق (١).
٢ - حديث عمار بن ياسر ﵄، قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (٢).
• وجه الدلالة: أن عمار ﵁ أخبر النبي ﷺ أنه كان جنبًا، ثم أخبره ﵊ أنه كان يكفيه التيمم بضربة اليد إلى آخره، فدل على مشروعية التيمم للجنب (٣)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عمر، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والأسود (٤)، فقالوا: إن الجنب لا يتيمم (٥).
وقيل إن عمر وابن مسعود رجعا، وقد سبق (٦).
وحكى ابن رشد الخلاف في المسألة، وقال عن القول الأول: "وبه قال عامة الفقهاء" (٧).
وقال ابن عبد البر: "ولم يقل بقول عمر وعبد اللَّه -يعني: ابن مسعود- في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصار، من أهل الرأي وحملة الآثار" (٨).
وهو غير صحيح، حيث ورد القول عن غيرهم.
واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
فأوجب التطهر، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

(١) "المبسوط" (١/ ١١١)، و"المجموع" (٢/ ٢٤٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر مثالًا لا حصرًا: "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٤) "المحلى" (١/ ٣٦٧).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣)، و"شرح مسلم" (٤/ ٥٧)، و"نيل الأوطار" (١/ ٣٢٠).
(٦) وانظر: "سنن الترمذي" (١/ ١٦٠) مع "العارضة".
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ١٠١).
(٨) نقله عنه في "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٣).

1 / 491