522

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

صعيدًا طيبًا، والطيب يعني: الطاهر، ولا يحصل التيمم إلا بالطاهر الطيب.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث يقول عن الطيب في آية التيمم: "والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة؛ أو هو مراد الإجماع" (١).
قال ابن الهمام شارحًا كلامه: "وأما قوله: (والطيب) يحتمل الطاهر، فحمل عليه، ففيه أن مجرد كون اللفظ يحتمل معنى لا يوجب حمله عليه، فالمعول عليه كون الطيب مرادًا به الطاهر بالإجماع" (٢).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "والطيب الطاهر بالإجماع" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
٢ - حديث حذيفة ﵁، قال ﵊: "جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٦).
• وجه الدلالة: أن الاحتمال في معنى الطيب في الآية (٧) يبينه وصف النبي ﷺ التربة بالطهور، فالطهارة بالتيمم تكون استفعالًا من التربة، ولا يمكن أن توصف بأنها طهور؛ إلا وهي تحمل هذه الصفة من الطهورية، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٣٩ - ٣٢٦] الأرض الخبيثة ليست بطهور:
إذا كانت الأرض نجسة، فلا يجوز التيمم منها، وعليه الإجماع.

(١) "الهداية" (١/ ١٢٨) مع شرحها "فتح القدير".
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٢٨)، وانظر: "العناية" (١/ ١٢٩)، و"الكفاية" (١/ ١١٣)، والذي يظهر أنه يريد أن كون المتيمَّم به لا بد أن يكون طاهرًا بالإجماع، وليس أن الطيب في الآية هو الطاهر بالإجماع، لسياق الكلام، ولشهرة الخلاف في معنى الطيب في الآية، انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٦).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٠)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٤) "الذخيرة" (١/ ٣٤٧)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) حيث قيل إن معنى الطيب الحلال، انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٦).

1 / 524