534

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٥٠ - ٣٣٧] التيمم على الرماد لا يجوز:
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
٢ - حديث النبي ﷺ، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (٥).
• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به (٦)، واللَّه أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
* * *

(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠)، و"حاشية العدوي" (١/ ٢٢٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).
(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٢١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).

1 / 536