598

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء" (٢).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدنَ الجنب طاهرٌ، وعرقَه طاهرٌ، والثوبَ الذي يكون فيه عرقُه طاهرٌ، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع؛ لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر" (٣).
ويقول: "وأيضًا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع" (٤).
ويقول: "ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلًا؛ لم يقدح في صحة غسله" (٥).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وبدن الجنب طاهر بالإجماع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت؛ فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان اللَّه، إن المؤمن لا ينجس" (١٠).
٢ - حديث ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضأ منها، فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: "الماء لا يجنب" (١١).

(١) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٨).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٧).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٩).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٨٣).
(٧) "المبسوط" (١/ ٧٠)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٣)، (١/ ٦٧).
(٨) "المدونة" (١/ ١٣٢)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٢).
(٩) "المحلى" (١/ ١٣٦)، وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى.
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) أحمد (ح ٢٥٠٢٢)، (٦/ ١٢٩)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، (ح ٦٨)، (١/ ١٨)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، (ح ٦٥)، (١/ ٩٤)، وقال: حسن صحيح، =

1 / 600