235

ʿAṣr al-khilāfa al-rāshida: Muḥāwala li-naqd al-riwāya al-tārīkhiyya wifq manhaj al-muḥaddithīn

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض

Regions
Iraq
المتحف العراقي ببعض منها (١).
وراقب عمر ﵁ النقود، فنهى عن بيع النقود الرديئة (الزيوف) بأخرى جيدة دون وزنها، وكان يرى أنه يوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو الحديد حتى تخلص الفضة ثم تباع بوزنها (٢)، وهذا منعًا للغرر.
القروض الحسنة:
كان القرض الحسن شائعًا ابتغاء الأجر الأخروي، وشرطه أن لا يجر نفعًا مشروطًا لصاحب المال، ولكن إذا أعطاه المدين أفضل من دراهمه فلا بأس بأن يأخذها (٣). وربما يعجز المدين، فلا يُلزم الدائن بترك المال، بل يقضى لهم من ماله (٤) وإذا أدرك الرجل ماله بعينه عند المدين فهو أحق به من بقية الدائنين (٥)، وربما أعفى الدائن المدين من بعض المال (٦).
وكان بيت المال في المدينة والأمصار يقدم بعض القروض الحسنة للخلفاء والولاة.
القوة الشرائية للنقود:
إن القوة الشرائية للنقود يمكن أن تتحدد إذا تأملنا في المبالغ التي كانت

(١) وداد علي القزاز: الدراهم المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقي ص ١٣، ١٥.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٥٣٥، ويعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٤٤٠ ويعتضد بطريقيه إلى الحسن.
(٣) البخاري: الصحيح ٣: ٨٦.
(٤) البخاري: الصحيح ٣: ٨٦ - ٨٧.
(٥) البخاري: الصحيح ٣: ٨٧.
(٦) البخاري: الصحيح ٣: ٩٠.

1 / 253