317

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: لا يرجع إلا بقيمة ما لم يستهلكه منها، ولا يرجع بقيمة عين المغصوب؛ لأنها مضمونة عليه بحقه.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
من استأجر المغصوب من الغاصب، فإنه يرجع بما غرمه مقابل العين؛ لأنه أخذها على وجه الأمانة، دون المنفعة؛ لأنها مضمونة عليه استوفاها أو لم يستوفها.
المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:
من أمثلة هذه القاعدة:
من قبض المغصوب من الغاصب مضاربة، فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه؛ إلا ما يقابل حصته من الربح؛ لأنه مضمون عليه.
المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
من قبض المغصوب من الغاصب هبة أو هدية، فإنه يرجع بما غرمه على الغاصب.
وقيل: يرجع إلا في مقابل ما انتفع به من المغصوب فإنه لا يرجع به.
المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
الجزار الذي يقبض الحيوان المغصوب لذبحه للغاصب، فإنه لا ضمان عليه، لعدم علمه بالغصب، وقد قبضه بإذن الغاصب لمصلحته، فإذا ضمن رجع على الغاصب بما ضمنه.
* * *

1 / 318