348

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (١).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (٢).
وقيل: بلى (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
٢ - بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
٢ - بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
٣ - بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
٤ - بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.

(١) القواعد ٢/ ٤٢٤.
(٢) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.
(٣) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.

1 / 349