366

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (١).
وقيل: لا يثبت (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.
وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.
٢ - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.
وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.
الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - تحرير محل الخلاف.
٢ - مثال محل الخلاف.
٣ - بيان الخلاف.

(١) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.

1 / 367