408

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (١).
وقيل: العبرة بحال الجناية (٢).
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (٣).
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (٤).
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (٥).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
١ - إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
٢ - إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.

(١) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٢) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٣) القواعد ٢/ ٦١٠، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٤) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.
(٥) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.

1 / 409