410

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (١).
وقيل يعتبر حال الرمي (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
١ - أمثلة تغير حال المرمي.
٢ - أمثلة تغير حال الرامي.
المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي:
من أمثلة ذلك:
١ - إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى

(١) القواعد ٢/ ٦١٨، والمغني ١١/ ٥٢٠.
(٢) القواعد ٢/ ٦١٨، والفروع ٥/ ٦١٤.

1 / 411