ومنها: وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدًا من مكة، فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبًا فوجهان.
ومنها: وفاء الدين، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة أن القدرة على الاكتساب يعتبر غنًى بالنسبة للنفقة دون غيرها (١).
وقيل: وغيرها (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إنسان فقير قادر على الاكتساب، وميسر له ذلك، يلزم بالاكتساب للنفقة على نفسه، ومن تلزمه نفقته.
٢ - المدين المفلس إذا كان قادرًا على التكسب، فإنه يجبر على التكسب لوفاء دينه.
وقيل: لا يجبر على التكسب لوفاء الدين.
٣ - الفقير القادر على التكسب، فإنه لا تحل له الزكاة لفقره.
(١) القواعد ٣/ ١١، والمغني ٤/ ١٢١.
(٢) القواعد ٣/ ١١، والإنصاف ٣/ ٢٣٣.