438

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا عاد مازال أو أزيل من الأعيان أخذ حكم الأول (١).
وقيل: لا (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا عاد -كما كان- ما بان أو أبين من عضو، أو سن، أو أذن، فعلى القول: بأنه يأخذ حكم الأول، يكون طاهرًا، ويسقط ما ترتب على إبانته، وتترتب على الجناية عليه آثار الجناية عليه قبل السقوط.
وعلى القول: بأنه لا يأخذ حكم الأول، لا يحكم له بذلك.
٢ - نبات الحرم، إذا قلع فعاد كما كان.
فعلى القول: بأنه يأخذ حكم الأول، يسقط ما وجب بالقلع السابق، ويترتب على قلعه مرة أخرى ما ترتب على قلعه الأول.
وعلى أنه لا يأخذ حكم الأول، لا يسقط ضمانه، ولا يترتب على قلعه مرة أخرى ما ترتب على قلعه في المرة الأولى.
٣ - لو وصى بدار فانهدمت ثم أعيدت.

(١) القواعد ٣/ ٦٨، والمغني ٢/ ١٨٨ و١١/ ٥٤٣.
(٢) القواعد ٣/ ٦٨، والمغني ٢/ ١٨٨ و١١/ ٥٤٣.

1 / 439