442

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (١).
القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (٢).
القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (٥).
القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (٦).
القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.

(١) القواعد ٣/ ٧٨، والمغني ١١/ ٥٧٦.
(٢) القواعد ٣/ ٧٨، والإنصاف ٦/ ٢٩٨.
(٣) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٤) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٥) القواعد ٣/ ٨٣، والمغني ٦/ ٤٤٧.
(٦) القواعد ٣/ ٨٤، والمغني ١٤/ ٢١٤.
(٧) القواعد ٣/ ٨٥، والهداية ١/ ٢١١.

1 / 443