444

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - العبادات الواجبة كالحج والنذور والكفارات فإن الورثة يقومون مقام المورث في قضائها، ويجب ذلك إن كان له مال، وإلا استحب لهم ذلك.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - الوصايا، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إنفاذها أو ردها.
٢ - إقباض الرهن، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إقباضه، وعدم إقباضه.
* * *
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة
المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.
منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين، لا يتدخلان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن المعتدة البائن في بعض المسائل تأخذ حكم الزوجات (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:

(١) القواعد ٣/ ٨٨، والروايتين والوجهين ٢/ ٦٧.

1 / 445