461

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الأول: بيان الأحوال:
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).
الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.

(١) القواعد ٣/ ١١٥، والمغني ٩/ ٥١٤.
(٢) القواعد ٣/ ١٢٠، والكافي ٢/ ٤٦٩.
(٣) القواعد ٣/ ١١٩، والكافي ٢/ ٥٤٤.

1 / 462