القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (١).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (٢).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (٣).
وقيل: لا يتقرر بها (٤).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (٥).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (٦).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
٢ - لو حصل الوطء من غير خلوة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٣) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٥) القواعد ٣/ ١٣١، والإنصاف ٨/ ٢٨٧.
(٦) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.