القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦).
وقيل: بلى (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(١) القواعد ٣/ ١٩٥، والمغني ٩/ ٢٧٦.
(٢) القواعد ٣/ ١٩٦، والمغني ١٠/ ٥١٨.
(٣) القواعد ٣/ ٢٣١، والمغني ٨/ ٣٧١.
(٤) القواعد ٣/ ٢٣٥، والمغني ٨/ ٣٧١.
(٥) القواعد ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للقاضي/ ٢٥.
(٦) القواعد ٣/ ٢٤٤، والإنصاف ٩/ ١٣٩.
(٧) القواعد ٣/ ٢٤٥، والإنصاف ٩/ ١٣٩.