492

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فعلى القول الأول، يكون للمشتري (١).
وعلى القول الثاني: يكون للبائع (٢).
٣ - ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:
على القول الأول: يكون من ضمان المشتري (٣).
وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع (٤).
٤ - التصرف في المبيع.
فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع (٥).
وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى (٦).
* * *
الفائدة الخامسة
الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.

(١) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.
(٢) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.
(٣) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨.
(٤) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨، والإنصاف ٤/ ٣٨٠.
(٥) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.
(٦) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.

1 / 493