494

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (١).
٤ - نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (٢).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (٣).
٥ - ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (٤).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (٥).
٦ - ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (٦).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (٧).
٧ - وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (٨).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (٩).
* * *

(١) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٣) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٤) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٦) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٧) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٨) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.
(٩) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.

1 / 495