496

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - بطلان العقد بخروجها مستحقة.
فعلى القول الأول: يبطل العقد كالمبيع (١).
وعلى القول الثاني: لا يبطل ويستحق البائع البدل (٢).
٣ - الإجبار على البدء بالتسليم.
فعلى القول الأول: لا يجبر واحد من المتبايعين على البدء بالتسليم (٣)، لاستوائهما في كون ما بيد كل واحد منهما معينا، وينصب عدل يقبض منهما ثم يقبضهما.
* * *
الفائدة السابعة
العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما: أنه لا يملك.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في ثبوت الملك للعبد بالتمليك على قولين:
القول الأول: أنه لا يملك (٤).

(١) القواعد ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٥/ ٥١.
(٢) القواعد ٣/ ٣٢٣، والمغني ٦/ ١٠٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣٢٧ و٣٢٨، والمغني ٦/ ٢٨٦.
(٤) القواعد ٣/ ٣٣٢، والمغني ٦/ ٢٦٠.

1 / 497