507

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى القول: بأن التدبير عتق معلق بصفة لا يجوز الرجوع فيه (١).
٣ - عود التدبير برجوع الملك في المدبر بعد خروجه.
فعلى القول: بأن التدبير وصية، لا يعود؛ لأن الوصية تبطل بخروج الموصى به عن الملك فلا تعود (٢).
وعلى أنه عتق معلق بصفة يعود؛ لأن الصفة لا تبطل بالخروج عن الملك، كما في الطلاق (٣).
فلو باع المدبر، أو وهبه ثم عاد إليه مرة أخرى ببيع أو هبة، لم يرجع التدبير على الأول، ويرجع على الثاني.
* * *
الفائدة الرابعة عشرة
نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما: أنها للحمل.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في نفقة الحامل، هل هي لها، أو للحمل على قولين:

(١) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٤٩.
(٢) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٦٠.
(٣) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٥٦.

1 / 508