668

Al-Mahrawāniyyāt = al-Fawāʾid al-muntaḫaba al-ṣiḥāḥ waʾl-gharāʾib

المهروانيات = الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب

Editor

رسالة ماجستير - كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - نوقشت في شعبان ١٤١٨ هـ

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

عمادة البحث العلمي

[٦٦]- أَخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ أَحمد بْنُ محمَّد بْنِ يُوسُفَ بْنِ دُوَسْتَ البزَّار (١) قَالَ: أَخبرنا محمَّد بْنُ جَعْفَرٍ المَطِيْريّ (٢) قَالَ: ثنا عليّ ابن حَرْب (٣) قَالَ: حدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ (٤) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبي صَالِحٍ (٥) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْلِيمًا: "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهُ فِي سُوْقِهِ بِضْعا (٦) وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بكر الخطيب:

(١) تقدّمت ترجمته.. . انظر ص/٥٠.
(٢) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٥٠٠.
(٣) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٢٩٦.
(٤) هو: محمَّد بن خازم، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٥١٩.
(٥) هو: ذكوان، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٦٣٤.
(٦) بكسر الباء، وقد يفتح وهو في العدد: ما بين الثّلاث إلى التّسع.
وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنّه قطعة من العدد.
انظر: النّهاية (باب: الباء مع الضّاد) ١/١٣٣.
والمراد هنا: خمس، أو سبع أي: بعد العشرين كما جاء مبيّنا في بعض الرّوايات الصّحيحة عن أبي هريرة نفسه، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وغيرهم ... انظر مثلًا:
صحيح البخاريّ (كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة) ١/٢٦٣ رقم الحديث/٤١، ٤٢، ٤٣، وصحيح مسلم (كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التّشديد في التّخلّف عنها) ١/٤٤٩ ٤٥١.

2 / 720