فِي الدُّبَّاءِ (١)، وَالْمُزَفَّتِ (٢) ".
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "أَخرجه الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي شَيْبة (٣)، وأَخرجه مُسْلم عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب (٤)، [كلاهما] (٥) عَنْ جَرِيرٍ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا محمَّد سَمِعَهُ مِنَ البخاريِّ، ومُسْلم جميعا"./ (أ [٢٩/أ]) .
[٧٧]- أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى (٦) قَالَ: ثنا الحسين ابن إِسماعيل (٧) قَالَ: ثنا يُوسف (٨) قَالَ: حدَّثنا جرير (٩) عن سُليمان
(١) هو: القَرْع، واحدها: دباءَة ... كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشّدة في الشّراب
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/١٨١)، والنّهاية (باب: الدّال مع الباء) ٢/٩٦.
(٢) هو: إناء طلي بالزِّفت نوع من الْقَاْر ينبذ فيه، فتسرع الشّدة فيه أيضا حتى يصير مسكرًا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/١٨٢)، والنهاية (باب: الزاي مع الفاء) ٢/٣٠٤.
(٣) صحيح البخاري (كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النَّبِيِّ ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي) ٧/١٩٤ رقم الحديث/١٩.
ورواه أيضا في الموضع نفسه عن مسدّد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش به.
(٤) صحيح مسلم (كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفّت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرًا) ٣/١٥٧٨ ورقمه/١٩٩٤.
(٥) في (أ): (كليهما)، وما أثبتّه من: (ج) .
(٦) تقدمت ترجمته.. . انظر ص/٥٢.
(٧) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٤٩٢.
(٨) هو: ابن موسى القطّان، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/٥٨٤.
(٩) هو: ابن عبد الحميد.