١- دخول الوقت: فلا يصح الأذان قبل دخوله لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله، باستثناء أذان الصبح فيجوز من نصف الليل لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) (البخاري ج ١/كتاب الأذان ١١/٥٩٢) . ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة.
أما الإقامة فلا بد فيها من إرادة الدخول في الصلاة إضافة لدخول الوقت.