261

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

٣- الموالاة والترتيب: فلا يعتد بالأذن غير المتوالي إلا إن قصر الفصل، ولا بغير المرتب لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان.

1 / 261