288

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

- تعريفه: هو لغة المساواة والاستقامة.
وشرعًا: أن يعود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه من قيام أو قعود، وخرج بذلك الاضطجاع لأن مصلي النفل المضطجع مع القدرة يجلس للركوع ثم يعتدل بعوده إلى الجلوس الذي ركع منه، أما لو صلى مضطجعًا مع العجز، وركع بانحناء في حال الاضطجاع، فيعتدل بعوده له لأنه لا يقدر على القعود.
دليل فرضيته: قوله ﷺ للمُسِيئِ صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)
شروطه:
-١- ألا يقصد به غيره، فلو اعتدل خوفًا من شيء لم يجزئه ذلك.
-٢- الاطمئنان فيه بأن تستقر أعضاؤه على ما كانت عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه للاعتدال عن هويه للسجود، ولو سجد ثم شك هل تم اعتداله أم لا اعتدل واطمأن وجوبًا ثم سجد.
-٣- ألا يطيل الاعتدال، فلو أطاله زيادة على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة بطلت صلاته لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول إلا في محل طلب فيه التطويل، كما في الاعتدال الأخير من الصلوات التي شرع فيه القنوت.

1 / 288