Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
كتاب الحج والعمرة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
Majd al-Dīn al-Muʾayyidīكتاب الحج والعمرة
فإن كانت متمتعة فضاق عليها الوقت نوت رفض العمرة إلى بعد أيام التشريق، فإن فعلت في أيام التشريق لم يلزم دم، نعم. وبعد رفض العمرة تحرم بالحج، وتفعل ما تقدم في أول الإحرام، ثم تعمل جميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم بعد طواف الزيارة ومضي أيام التشريق تحرم للعمرة من الحل، وتطوف وتسعى وتقصر قدر أنملة من جميع جوانب الرأس، وعليها دم الرفض لأنها أحصرت عن العمرة ولأنها تركت نسكا، وهو تقديم العمرة. هذا غاية ما يحتج به في إيجاب الدم، وهو كلام أهل المذهب وغيرهم، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة بدم. والصحيح أنها كانت معتمرة وأنه أمرها برفض العمرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة. )). قالت: (( ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك...))، الخبر متفق عليه.
Page 215