Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
المصنف والنسخ الأخذ بالحدث، وصوابه ((الأخذ بالطهر))؛ لأن الصورة مفروضة عند الفقهاء فيمن تيقن طهراً وحدثاً وشك في السابق منهما، وكان ممن يعتاد التجديد، فإنَّا نأمره بالنظر لما قبلهما، فإن تيقنَّ أنه كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه وإن تيقن أنه كان قبلهما متطهراً فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، بخلاف من اعتاد التجديد، فإن من عادته إيقاع طهارة بعد طهارة، وقد تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه، قال السبكي: أوليس له عادة مطردة.
قال شيخنا قاضي القضاء زكريا: "وما قاله داخل فيما قالوه لصدق العادة بالمطرده وغيرها"(١) انتهى.
فائدة: لو يذكر أنه كان قبلهما متطهراً أو محدثاً أخذ بما قبل الأولين، قاله في ((البحر))، قال: "وهما في المعنى سواء، والحاصل: أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الإشتباه وتراً أخذ بالضد أو شفعاً أخذ بالمثل بعد اعتبار التجديد وعدمه انتهى".(٢)
(قوله: وقياس مذهبنا أنه) أي الحلف المتردد بين ماذكر سابقاً من أنه: إذا حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، (ينزل على ما لا كفارة فيه؛ لأن الأصل عدم شغل الذمة، والقياس أن لا تحل الزوجة لعدم تحقق يمين الطلاق)(٣) كذا في خط المصنف، والنسخ أن لا تحل وصوابه أن لاتحرم فليتأمل.
(قوله: ومنها الحكم بإسلام من اتهم بالردّة إذا أنكر، وأقر بالشهادتين، فإنه صحيح،
= المعين)): ١ / ٨٠.
(١) ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ لزكريا الأنصاري: ١٤٤/١.
(٢) ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ٥٩.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٢٨٢.
Dipindai dengan CamScanner
344