Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: من قاعدة: الضروريات تبيح المحظورات).(١)
«ومنه: الماء الذي یسیل من فم النائم، إذا حكمنا بتنجسه عمّتْ بلوى شخص به، فالظاهر العفو، قاله النووي)(٢) قال أي - النووي - في باب إزالة النجاسة من ((شرح المهذب»(٣) بعد أن نقل عن الأصحاب العفو عنه أي - ذرق الطيور في المساجد لمشقة
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١٧/٢، ((الأشياء والنظائر)؛ لتاج الدين السبكي: ٤٥/١، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ٧٣، ((شرح القواعد الفقهية))؛ الزرقا: صـ ١٨٥؛ من أصول الفقه على منهج أهل الحديث؛ لزكريا الباكستاني: صـ ١٨٩.
(٢) قال النووي: "وأما الماء الذي يسيل من فم النائم، فقال المتولي: إن كان متغيرا، فنجس. وإلا فطاهر. وقال غيره: إن كان من اللهوات، فطاهر، أو من المعدة، فنجس. ويعرف كونه من اللهوات بأن ينقطع إذا طال نومه. وإذا شك، فالأصل عدم النجاسة، والاحتياط غسله. وإذا حكم بنجاسته، وعمت بلوى شخص به، لكثرته منه، فالظاهر أنه يلتحق بدم البراغيث، وسلس البول، ونظائره". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٨/١.
(٣) وقال النووي ما نصه: "الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم قال المتولي إن انفصل متغيرا فنجس وإلا فطاهر وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه ما يسيل من المعدة فهو نجس بالاجماع وطريق التمييز منها أن يراعى عادته فإن كان يسيل من فمه في أوائل نومه بلل وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله هذا كلام الشيخ أبي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله والمختار لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة
361