238

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

الاحتراز - (ولو عمَّت البلوى بدرق الطيور، وتعذر الاحتراز عنه، عفي عنه، كطين الشارع. وتصح الصلاة معه) قوله (وحكاه) أي - العفو عن ذرق الطيور - (عنه) أي - عن الشيخ أبي إسحاق - (الرافعي في ((الشرح الصغير))) أي - في باب المياه النجسة - ولفظه: وعن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنَّ (ذرق العصفور معفو عنه).(١)

(قوله: من قاعدة: ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها).(٢)

ومن أي - ومن هنا - وهو لا يقدَّر بقدرها (لا نأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق) إلى أن قال: (وقال القاضي الحسين: لو كان عنده ثوب فيه دم براغيث، إن كان مستغنياً عن لبسه فلبسه لا تصح صلاته)(٣)، كذا في خط المصنف "إن كان مستغنياً"، وعلى لفظ: "إن كان مات"، ولابد أنَّ في الكلام عن الضرب، والذي في النسخ "مستغنياً"(٤) بحذف (إنَّ)(٥) كما)(٦).

وفي هامش نسخة الشيخ برهان الدين البقاعي، لعله يستغنى، وبما فيها رد وما في

= ونحوها مما عفي عنه للمشقة والله أعلم". ((المجموع شرح المهذب)): ٥٥١/٢ - ٥٥٢.

  1. وهذه المسألة تندرج تحت قسم (ما يعفى عنه من النجاسة) (الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٣٣، ((المنهاج القويم»؛ لابن حجر الهيتمي: صـ ١١٣، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)»؛ لابن حجر الهيتمي: ٢/ ١٢٠، و((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ١/ ١٢٥، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)»؛ لشمس الدين الرملي: ٢/ ١٧.

  2. ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢/ ٣٢٠، و((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))؛ العز بن عبدالسلام: ١٦٥/٢، و(الأشباه والنظائر)»؛ للسيوطي: صـ ٨٤، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ٧٣، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية))؛ البورنو: صـ ٢٣٩.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢١/٢، ((نهاية الزين»: صـ ٤٦، ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)): ١١٩/١، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)): ١٠٨/١، ((حاشية الجمل)): ١٩٢/١ - ١٩٣.

  4. والذي في الأصل المطبوع - المنشور - ما أثبته ((المحشي)) - العبادي - (مستعيناً) بحذف (أن).

  5. وفي المخطوط أن بالفتح والصواب ما أثبته.

  6. ما بين المعكوفين في المخطوط هو بياض.

Dipindai dengan CamScanner

362