Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
المجزوم به في ((الشرح الصغير))، والمرجح به في ((الكبير)) و((الروضة)).(١)
(قوله: الثالث: ما لا يضمن بالمثل، ولا بالقيمة، وهو لبن المصراة إذا أتلف، فإنه لا يضمنه إذا تلف الا بمثله، ولا بقيمته)(٢)، بل بالثمن(٣)، وما لايضمن أصلاً: كحبة حنطة، وزبيبة، وثمرة لم يدخل في هذا الضابط؛ لأنه ليس بمثلي ولامتقوم.(٤)
قلت: لكنه مال يقبل به تفسير المقر إذا قال له: عليَّ مال، نعم ليس بمتمول؛ لأن كل متمول مال ولا ينعكس، وقد حقَّق الشيخان ذلك في باب الإقرار.(٥)
= ٢\٧٣٩
(١) قال النووي:"والأخير منفرد باليد، فهو، إما أجير مشترك، وإما منفرد. والمشترك: هو الذي يتقبل العمل في ذمته، كما هو عادة الخياطين والصواغين. فإذا التزم لواحد، أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل، فكأنه مشترك بين الناس. والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. وقيل: المشترك: هو الذي شاركه في الرأي فقال: اعمل في أي موضع شئت. والمنفرد: هو الذي عين عليه العمل وموضعه اهـ". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٢٢٨/٥.
وقال في (منهاج الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: صـ ١٦٢ فقال: "الأجير المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل". أهـ
(٢) ما بين المعكوفين هكذا في الأصل في - ((المنشور)) - بإضافة كلمة (لا)) وفي المخطوط بدون كلمة (لا) وما أثبته هو الصواب. («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٥/٢.
(٣) قلت وصورة ذلك: إذا ردّ المشتري الشاة المصراة بعد تلف اللبن ردّ معها صاعًا من التمر، ولا يردّ مثل اللبن التالف؛ ولا قيمته لقول النبي : ((لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر)) أخرجه البخاري في ((صحيحه))، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، برقم (٢٠٣٤)، ومسلم في («صحيحه»» كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم النصرية، برقم (١٥١٥) عن أبي هريرة - مخالفته -. ((كنز الراغبين)»؛ للمحلي: ١/ ٦٠٦.
(٤) ((قواطع الأدلة في الأصول)؛ لأبي المظفر السمعاني: ٤٠٤/٢، و(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان)؛ للرملي: صـ ٢١٦.
(٥) قلت وتطبيق ذلك فيما إِذَا قَالَ: "له علي مال، قبل تفسيره بأقل ما يتمول، ولا يقبل بما ليس بمال، كالكلب وجلد الميّة، قال الإمام: والوجه: القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال، وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا =
367