Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
غالباً، كالزيت والشيرج(١) وغيرهما، وإذا اعتادوا الطيب بالورد، والبنفسج وجب الطيب، وأما ما يقصد للتلذذ، والإستمتاع كالكحل، والخضاب فلا يلزم الزوج بل ذلك إلى اختياره، فإن شاء هيأه لها، وإذا هيأ لها أسباب الخضاب لزمها الخضاب، ومن هذا القبيل الطيب، ولا يجب إلا ما يقطع به السهوكة، ويجب المرتك(٢) وما في معناه لدفع الصنان(٣) إذا لم ينقطع بالماء والتراب، وفيه وجه ضعيف انتهى.(٤)
تنبيه: السهوكه الرائحه الشديدة، قال في ((الصحاح)) في مادة سهوك السيهك والسيهوك الريح الشديدة، مثل السيهج والسيهوج، وقال في مادة سهج ريح سيهج وسيهوج أي شديدة.(٥)
قوله: (وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه) إلى أن قال: (لو جنى العبد المغصوب على مالكه) أي - صال عليه - (فقتله المالك للدفع، لم يبرأ الغاصب سواءٌ علم) أي - المالك - (أنه عبده أم لا على الأصح؛ لأن الإتلاف بهذه الجهة کإتلاف العبد نفسه، ولهذا لو کان العبد لغیره لم یضمنه)(٦) انتهى.
هو: "الشَّيَرْجِ بِالمُعْجَمَةِ بِمَعْنى السَّليطِ، وَهُوَ دُهْن السَّمْسِم، معرّبُ سِيَّرة". ((تاج العروس))؛ للمرتضى الزبيدي: ٣٨/٦.
(م رت ك): "المرتك وزان جعفر ما يعالج به الصنان وهو معرب ولا يكاد يوجد في الكلام القديم وبعضهم يكسر الميم وقيل هو غلط لأنه ليس آلة فحمله على فعلل أصوب من مفعل ويقال المرتك أيضا نوع من التمر". ((المصباح المنير»؛ للحموي: ٢/ ٥٦٧.
(الصنان) وهو خُبْتُ الرّائحةِ من العَرَق. ((لسان العرب))؛ لابن منظور: ٣٠٧/٤.
((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٨/١٠، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٩/٩ - ٥٠، و ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٤٢٩/٣.
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ للجوهري: ٤/ ١٥٩٢.
((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٣/٢.
وقال الإمام الرافعي - له -: "وفيه وجه أنه يبرأ عند العلم لاتلافه مال نفسه في مصلحته". اهـ قال النووي =
371