248

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

ويلغز بهذا فيقال: مالك أتلف مال نفسه، فوجب له على غيره مال من غير أن يكون ذلك الغير أمره بإتلافه، والله أعلم.

(قوله: الثانية) يعني - من الصور - التي تستثنى من قاعدة: ما ضمن كله بالقيمة عند التلف، ضمن بعضه ببعضها (لو طلق قبل الدخول، والصداق [تالف](١)، فله بدله، فلو كان معيباً فلا أرش له إن رجع في نصفه، وإن شاء رجع إلى قيمة نصفه)(٣)، كذا في النسخ، إن رجع، ولعله منه شاء أي - إن شاء رجع في نصفه - وبقية كلام المصنف يدل على ما قدرناه فليتأمل.

(قوله: الثالثة) يعني - من الصور المذكورة - (ردُّ البائع المبيع بالعيب، وقد نقص الثمن في يد البائع، فإن شاء رجع فيه ناقصاً بلا أرش في وجه، وإن شاء رجع إلى بدله، والأصح أنه يتعين حقه منه من غير أرش ولا خيار)(٣) هذا في نقصان الصفة كشللٍ ونحوه، فقد قال في ((الروضة)) وأصلها في باب خيار النقص: (وإن كان الثمن باقياً في يده بحاله، فإن كان معيناً في العقد أخذه. وإن كان في الذمة ونقده، ففي تعيينه لأخذ المشتري، وجهان. وإن كان ناقصاً، نظر، إن تلف بعضه، أخذ الباقي وبدل التالف. وإن كان نقص صفة، كالشلل ونحوه، لم يغرم الأرش على الأصح. كما لو زاد زيادة متصلة، يأخذها مجاناً. ولو لم تنقص القيمة بالعيب، كخروج العبد خصياً، فلا أرش).(٤)

= وَهُوَ ضَعِيفٌ". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٢٥٥/١١، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٠١١/٥

(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)).

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٤/٢، و((الأشباه والنظائر))؛ لتاج الدين السبكي: ٣٥٠/١، و((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٤٨١/٤، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ١٦٦/٤.

(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٤/٢، و((الأشباه والنظائر))؛ لتاج الدين السبكي: ١/ ٣٥٠، و((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٤٨١/٤، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ١٦٦/٤.

(٤) ما بين المعكوفين هو إكمال لما نقص من المخطوط وأكملت العبارة من ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي : *

Dipindai dengan CamScanner

372