249

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

قوله: (وزعم الإمام انعكاس هذه الصورة، وهو أنَّ كل ما لايضمن بالقيمة إذا تلف، لا يضمن الجزء إذا أتلف، كالبائع يتعيب المبيع (١) قبل القبض قلت: (٢) فإن سيَّده لو قطع يده ضمنها، ولو قتله لم يضمنه، والجناية على بعضه کقطع يده انتھی).(٣)

قلت: "مسألة المكاتب على أصل القاعدة".(٤)

(قوله: العاشر) يعني - من الصورة المذكورة - (إنما يضمن المتمول، أما ما ليس بمتمول في الحال لكنه يؤول (إلى)(٥) المال فلا).(٦)

قلت: "ومنه الحبة والحبتان من الحنطة، ومن التمر، وقولهم في باب البيع: لا يعد مالاً (أي متمولاً)(٧) فعبرَّوا عن المتمول بالمال بدل على هذا ما في الإقرار، قال الشيخان والسياق ((للروضة)): "إذا قال له عليَّ مال قبل تفسيره بأقل متمول، ولا يقبل بما ليس بمال، كالكلب، وجلد الميتة، قال الإمام: والوجه القبول بالثمرة الواحدة حيث تكبر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال ولا ينعكس، ويلحق حبة الحنطة بالتمرة انتهى".(٨)

٤٧٥/٣.

  1. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وهو بياض وأثبته من الأصل - (المنثور)).

  2. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنشور)).

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٥/٢.

  4. المسألة هي: "مَا لَو جنى عليه مُكَاتبه فَإِنْ قَتله لمْ يَضمن، وَإِن قَطع عُضوه ضَمنه فهو يَضمن الْبَعضِ، وَلاَ يَضْمنَ الكل". ((حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب)): ٣٢٧/٣.

  5. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)).

  6. ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٤٦/٢.

  7. الكلمة التي بين المعكوفين في المخطوط بياض وقدرتها (بمتمول)؛ لأن السياق يقتضيها.

  8. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧٤/٤.

Dipindai dengan CamScanner

373