Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
قوله: من (قاعدة: أن الظن إذا كان كاذبا فلا أثر له (ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه)).(٢) فمن ظنَّ بقاء الليل في الصوم، فتسحر، أو غروب الشمس فأفطر، ثم تبيَّن خلافه لم يؤثر أي - الظن.(٣)
(قوله: ولو سرق دنانير ظنَّها فلوساً قُطع(٤) وهذا بخلاف ما لو سرق مالاً يظنه ملكه، أو ملك أبيه فلاقطع(٥)، كما لو وطئ امرأةٌ يظنها زوجته أو أمته(٦)، والفرق بينهما مشكل، فإنهم
(١) لم يذكر صاحب ((الحاشية)) العبادي في المخطوط عنوان الحرف بل مباشرة قال: "قوله من قاعدة: أن الظن البيّن ... " الخ. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٢/٢.
(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٥٣/٢، و(كنز الراغبين))؛ المحلي: ٣١٥/١، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢٠٠، ((الأشباه والنظائر)؛ لابن نجيم: صـ ١٨٨، («المفصل في القواعد الفقهية))؛ يعقوب الباحسين: صـ ٣٢٠.
(٣) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه (إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه) أو (أفطر أو تسحر) بلا تحر ولم يبين الحال صح في تصحره (لا في إفطاره لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية فإن بان الصواب فيهما صح صومهما أو الغلط فيهما لم يصح وقولي بلا تحر لشموله الشك والظن بلا تحر أعم من قوله بلا ظن في الأولى). ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)): ١/ ١٤١.
(٤) فائدة قال العمراني: "لَو سرق دنانير ظنها فلوسًا لاَ تساوي ربعا وَجب الْقطع وَلاَ يَشْترَط علمه بِكُونِه نِصَابًا وَلَو سرق جُبَّة قيمتها دون النّصاب لَكِن في جيبها دِينَار وهو لم يشعر به وَجب الْقطع وَقَالَ أَبُو حنيفة - حَد - لَا يجب ولأصحابنا وّجه يُوَافقه من حَيث إِنَّه لم يقْصد إِخْرَاجِ دِينَار". («البيان): ٦ / ٤٥٩.
(٥) قال النووي: "لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ ملكه، أو ملك أبيه، أو ابنه أن الحرز ملكه، فلا قطع على الأصح للشبهة". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٢٠/١٠.
(٦) قلت: "وكذا لو وطئ أجنبية يظنها زوجته لم يأثم، ولو وطئ زوجته يظنها أجنبية أثم، وإنما يسقط الحد المصادفة =
381