Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وغيره، وقالوا: الإنسان إذا تعثّر فأخذ السقمونيا(١) فاسهلته، ثم أخذه مرةً أخرى، وهكذا أي - يأخذه مرة بعد أخرى - وقع العلم عنده بأنه متى شربها أسئلته، وهي عندهم تفيد العلم الضروري، ولهذا كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا معجزة لنبي، أو كرامة لولي).(٢)
قلت: وقد يكون إهانة لعدو، واستدراجاً، وامتحاناً لغيره، وكما شوهد لكثير، وكما في أخبار الدجّال يكون والله أعلم.
(قوله: ومنها: الإستحاضة وهي على أربعة أقسام(٣): أحدها) أي - الأقسام - (ما ثبت بالمرة قطعاً، وهي أصل الاستحاضة في المبتدأة) عبارة الإسنوي: أحدها: ماثبت بالمرة بلا خلاف، وهي الاستحاضة؛ لأنها علَّة مزمنة، أي - إذا وقعت دامت - وسواءً فيه المبتدأة، والمعتادة والمميزة.(٤)
(وقوله: ثانيها:) أي - الأقسام - (ما يثبت بمرة على الأصح، وهو الحيض، (والطهر)(٥) في المعتادة) إلى أن قال: ((وقيل: [لابد)(٦) من ثلاث) إلى آخره، وعبارة الإسنوي عن هذا الثاني ما يثبت بالثلاث، وفي ثبوته بالمرة والمرتين وجهان، والأصح الثبوت، وهو
= الفقه ومن اختياراته أن مفهوم اللقب حجة، قال الشيخ أبو إسحاق: "كان فقيهاً أصولياً شرح المختصر وولي القضاء بكرخ بغداد"، وقال الخطيب: "كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي"، وكانت فيه دعابة، توفي في رمضان سنة (٣٩٢هـ). ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١٦٧/١.
(١) (السقمونيا) نَبَات يسْتَخْرج مِنْهُ دَوّاء مسهل للبطن ومزيل لدوده. («المعجم الوسيط)): ١/ ٤٣٧.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٣٥٧/٢ - ٣٥٨.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٢، ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٤٦٤/١، ((الأشباه والنظائر))؛ للسبكي: ١/ ٥٢.
(٤) ((المهمات))؛ للإسنوي: ٣٨٣/٢.
(٥) وفي المخطوط (الطمث)) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور في القواعد الفقهية)) -؛ للزركشي: ٣٥٩/٢.
(٦) وفي المخطوط ((لا يثبت)) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -. (المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٢
386