261

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

في بقعة أخرى).(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ، أو رغب، ولعله غلب أي - أو غلب في بقعة أخرى - فليتأمل.

(قوله: ولو أقرّ في بلد دراهمه ناقصة [بألف](٢) مطلقة لزمه الناقصة في الأصح لعرف البلد، وقيل: يلزمه الوازنة لعرف الشرع، ولا خلاف أنه لو اشترى منه متاعاً بألف درهم في بلد دراهمه ناقصة أنه تلزمه الناقصة، والفرق أن البيع معاملة، والغالب أن المعاملة تقع بما يروج فيها) أي - المعاملة - ((بخلاف الإقرار)(٣) فإنه إخبار عما تقدم، فلا يقيده العرف المتأخر الذي هو الخاص.

(قال ابن الرفعه: يمكن بناء الخلاف على أن الإصطلاح الخاص هل يرفع الإصطلاح العام أم لا؟ كما في مسألة توافق الزوجين على تسمية ألف في عقد النكاح بألفين)(٤) أي - يظهر أنهما - (لكن قضية ذلك) أي - بناء الخلاف على ماذكر - (أن يكون الصحيح لزوم ألف وازنة) أي - في المسألة السابقة - أعني مسألة الإقرار بناءً على أن الإصطلاح الخاص لا يرفع الإصطلاح العام، (لأن الصحيح لزوم ألفين) أي - في مسألة الزوجين - لأنه يلزم ما يعلنا به.

قلت: حل كلام المصنف على ما تقدم هو ما اقتضاه تركيبه، وهو من حيث النقل متدافع؛ لأن قوله: "لكن قضية ذلك أن يكون الصحيح لزوم ألف وازنة" يقتضي أن الإصطلاح الخاص لا يرفع العام، وقوله: "لأن الصحيح لزوم ألفين" أي - في مسألة الزوجين - يقتضي عكسه، مع أن ما ذكره في مسألة الزوجين طريقة مرجوحة، فإن أصحّ

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٦٤/٢، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٤٠٩/٧ - ٤١٠.

  2. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٥/٢.

  4. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٥/٢ - ٢٦٦، ((كفاية النبيه شرح التنبيه))؛ لابن الرفعة: ٢٢٩/١٣ - ٢٣٠.

388