267

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

فقال: فأجب))(١) بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفرداً تلحقه بفضيلة من صلى جماعة فقيل: لا).(٢)

وهذا كما قال السبكى: "ظاهر فيمن لم يكن يلازمها، وإلا فيحصل له فضلها لخبر البخاري الذي أورده المصنف".

وقد نقل في ((الكفاية))(٣) من تلخيص الروياني وأقرَّه حصوله إذا كان ناوياً الجماعة لولا العذر، ونقله في (البحر)) (٤) عن القفَّال، وجزم به الماوردي(٥) والمحلي(٦) وغيرهما، وحمل بعضهم كلام ((شرح المهذب)) على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن، وكلام هؤلاء على غيره كمطر، ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من کل و جه بل في أصلها، لئلا ينافیه خبر الأعمى.

وقال الإسنوي: "وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذاراً لمن لا يتأتى له الجماعة في البيت، وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الإنفراد للرجل، وإن قلنا: أنها سنة انتهى "(٧).

(قوله: ولو حلف لا يأكل ميتة فأكل سمكاً، أو جراداً (ميتاً)(٨) لم يحنث) إلى أن قال:

  1. ((صحيح مسلم)؛ كتاب الصلاة - بَابُ يُحِبُ إِتْيَانِ المَسْجِدِ عَلىَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، رقم الحديث (٦٥٣) عن أبي هريرة.

  2. ((المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٢٠٣/٤.

  3. «كفاية النبيه شرح التنبيه)»: ٥٢٥/٣.

  4. ((بحر المذهب)): ٣٩٢/٢.

  5. ((الحاوي الكبير)): ٢٩٨/٢.

  6. ((كنز الراغبين)): ٢٦٠/١.

  7. قال الإسنوي: "فإن قلنا: أنها فرض، فينبني على سقوطه بإقامتها في البيوت. وقد يقال: (محل ذلك الخلاف عند إمكان فعلها في المسجد، فإن تعذر وجبت إقامتها في البيوت قطعاً؛ لأنه القدر المستطاع". (المهمات)): ٣٠٣/٣، و((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)»؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ٤١١.

  8. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - (المنشور) -.

394