Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وبقي مسائل أخرى:
أحدها: البصير أولى بالإمامة على وجه قوي، والأصح أنهما سواء.
الثاني: يصح سلمه، وقيل إن عمي قبل تميزه فلا، فعلى الضعيف يستثنى، وعلى الراجح يستثنى إقباضه رأس مال السلم فلا يصح.
الثالثة: إذا ملك بالسلم شيئاً لا يصح قبضه بنفسه على الصحيح وتقدَّم التنبيه عليه.
الرابعة: لو عمي بعد الشراء وقبل القبض وقلنا لا يصح قبضه فهل ينفسخ؟ وجهان: أصحهما نعم.
الخامسة: يصح خلعه قطعاً، لكن إذا خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب، كبيعه ويرجع إلى مهر المثل.
السادسة: لو نذر شخص عتق رقبة وأطلق فهل يجزئه عتق أعمى؟ وجهان: أصحهما نعم.
السابعة: الحدقة العائمة كاليد الشلاء لا تؤخذ الصحيحة بها، وهل يؤخذ العائمة للصحيحة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا أنها إذا قلعت لم يسر إليها أُقتص منها وإلا رجع إلى الدية.
الثامنة: في قتله من أهل الحرب حالة قتاله قولان: أظهرهما الجواز.
التاسعة: في أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما نعم.
العاشرة: لا يجوز أن يعتمد على ترجمته في وجه وفي الأصح نعم.
الحادية عشرة: لا تقبل روايته فيما تحمله بعد العمى على وجه، والأصح القبول إذا ضبط ذلك وكان الاعتماد فيه على خط موثوق به.
الثانية عشرة: يجوز اعتماد أذان الثقة العارف بالأوقات صحواً وغيماً كالبصير على الأصح عند النووي، وعند الرافعي: أن ذلك للأعمى خاصة، أما البصير فيجوز له
405