Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: الثاني) - يعني من المباحث - (فاسدْ كلّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعنى ذلك: أن ما اقتضاه صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة)(١) إلى آخره أي العمل في الإجارة ومثله عمل العامل في المساقاة.
(قوله: الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل وقلنا بفساد الإجارة) (٢) أي - هو الراجح - (فلا أجرة له) أي - المسلم - لأنه إن لم يكن الجهاد متعيناً عليه فمتى حضر الصف تعين، ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين. (٣)
(وقوله: وهل يستحق سهم الغنيمة؟ وجهان: أصحهما نعم، والثاني لا) وفي نسخة (أصحهما المنع)(٤); لأنه أعرض عنه بالإجارة، وما في هذه النسخة هو الذي في خط
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٣٠٧/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإستوي: صـ ٦٠، ((تقرير القواعد))؛ لابن رجب: ٣٣٤/١، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن الملقن: ٤٦٤/١ و٥٣٦، ((القواعد))؛ لأبي بكر الحصني: ٢٢٥/٢، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤١٠، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ٤٢١، ((موسوعة القواعد الفقهية))؛ ال بورنو: ٨/٨.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.
(٣) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٩/١٥، و((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٢١/٣.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.
419