289

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

حرف الفــاء

(قوله: الثاني) - يعني من المباحث - (فاسدْ كلّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعنى ذلك: أن ما اقتضاه صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة)(١) إلى آخره أي العمل في الإجارة ومثله عمل العامل في المساقاة.

(قوله: الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل وقلنا بفساد الإجارة) (٢) أي - هو الراجح - (فلا أجرة له) أي - المسلم - لأنه إن لم يكن الجهاد متعيناً عليه فمتى حضر الصف تعين، ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين. (٣)

(وقوله: وهل يستحق سهم الغنيمة؟ وجهان: أصحهما نعم، والثاني لا) وفي نسخة (أصحهما المنع)(٤); لأنه أعرض عنه بالإجارة، وما في هذه النسخة هو الذي في خط

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٣٠٧/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإستوي: صـ ٦٠، ((تقرير القواعد))؛ لابن رجب: ٣٣٤/١، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن الملقن: ٤٦٤/١ و٥٣٦، ((القواعد))؛ لأبي بكر الحصني: ٢٢٥/٢، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤١٠، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ٤٢١، ((موسوعة القواعد الفقهية))؛ ال بورنو: ٨/٨.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.

(٣) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٩/١٥، و((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٣٢١/٣.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠/٣.

419