Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
فائدة: قد تقرر أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، أما الأول: فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى، وأما الثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضماناً(١)، إذا علم ذلك فحيث قلنا بعدم الضمان في العقود الفاسدة التي لا ضمان في صحيحها فذاك حيث تلفت العين، لكن ما الحكم فيما إذا أتلفها؟
قال بعض المتأخرين: إستقرأت كلام الأصحاب فوجدت له ضابطاً حسناً وهو أنه: إن كان إتلافه لها على وفق إذن المالك لا يضمن، وإن لم يكن على وفقه ضمن، مثاله: ما قالوه في التيمم من أنه: إذا وهب الماء لزمه قبوله، فعلى هذا لو كانت الهبة فاسدة لم يضمن بإتلافه؛ لأن إتلافه على وفق الإذن؛ لأنه ما وهبه إلا ليتوضأ به وذلك إتلاف بلا نزاع(٢)، وكذلك إذا وهب الصيد من المحرم فذبحه، فإن هذه هبة فاسدة ولا يضمن له قيمته؛ لأنها لو كانت صحيحة لما ضمن، فكذلك وهي فاسدة؛ لأن الصيد ما جعل إلا للذبح(٣)، ولو وهبه عبداً هبةً فاسدةً فقتله ضمن؛ لأن القتل ليس هو وفق إذن الواهب إنما هي الخدمة فقط؛ لأنه لو أمره بقتل عبده مثلاً ليس له ذلك ولما ذكر شاهد في المذهب وهو أنهم قالوا: إذا أودع عند صبي فتلف لا يضمن وإن أتلف ضمن انتهى(٤) والله أعلم.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٩٦/٤.
قال العمراني: "وإن وهب له الماء هبة فاسدة، فتوضأ به .. صح وضوؤه، ولا يجب عليه ضمانه؛ لأن الهبة الفاسدة تجري مجرى الصحيحة في باب الضمان، كما في البيع"، ((البيان)): ١/ ٢٩٣.
وقلت: "كذا ولو أعار المحرم حلالا، فإن قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لأنه غير مالك، وعلى المحرم الجزاء لحق الله تعالى إن تلف في يد الحلال؛ لأنه متعد بالإعارة، فإنه يلزمه إرساله. وإن قلنا: لا يزول، صحت الإعارة، وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٢٨/٤
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٢٥/٦ -٣٢٦، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٤ / ١٧٥.
422