Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
(قوله: الرابع عشر: فاسد العبادات لا يلحق بصحيحه)(١) كذا في خط المصنف في نسخه بصحيحها (إلا في الحج) (٢) إلى أن قال: (وفرق الأصحاب) يعني - بين الحج وغيره - (بوجهين: أحدهما: أن الحج لا يخرج منه بالقول فلم يخرج منه بالفعل، بخلاف الصوم والصلاة. والثاني: أن الحج لما جاز أن ينعقد مع مدة وهو ما إذا أحرم مجامعاً إنعقد إحرامه فاسداً هذا وجه ضعيف)(٣)، وتقدم في كلام المصنف في أول القاعدة حيث قال: "الفاسد والباطل سواء في الحكم عندنا، واستثنى النووي الحج، والخلع، والكتابة، والعارية، وصورة الحج: ما لو أحرم بالعمرة ثم أفسدها، ثم أدخل عليها الحج فإنه ينعقد فاسداً على المذهب، ويجئ على وجه فيما إذا أحرم وهو مجامع"، وقال بعد أسطر وقالوا : - يعني الأصحاب - : الفاسد لا انعقاد له إلا في الحج إذا أحرم مجامعاً على وجه، أو أحرم بالعمرة ثم أفسدها وأدخل عليها الحج انعقد فاسداً على المذهب.(٤)
قوله: ((الفرع، الأصل فيه أنه: يسقط إذا سقط الأصل) (٥) (ولهذا لو أبرء المضمون
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٨/٣، ((الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢٨٥ و٣٥٩)، و((المبسوط)؟ السرخسي: ١٦٩/١، ((موسوعة القواعد الفقهية))؛ ال بورتو: ٨١٤/٨ و ٠٨١٦
قال الشافعي جند: "لو مضى في صلاة فاسدة أو صوم أو طواف لم يجزء، وكان عاصيًا". ((الأم): ١/ ٢٩٠.
(٢) وقال الدميري: "ما سوى الحج والعمرة من العبادات لا حرمة لها بعد الفساد، ويخرج منها بذلك". ((النجم الوهاج بشرح المنهاج)): ٣/ ٥٩١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩/٣.
(٤) قلت: "مسألة ما لو أحرم وهو مجامع فالمسألة فيها ثلاثة أوجه عن الأصحاب حكاها النووي في (المجموع)) فقال *: إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وغيرهما أصحهما لا ينعقد إحرامه كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث والثاني ينعقد صحيحا فإن نزع في الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة واحتجوا له بالقياس على الصوم فيما إذا طلع الفجر وهو مجامع إن نزع في الحال صح صومه وإلا فسد والثالث يتعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء نزع أو مكث". ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٧/ ٤٠٠.
(٥) قلت: وهذه القاعدة البعض يعبر عنها بقوله (التابع يسقط بسقوط المتبوع) و(هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا؟). ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٣٥/١، ((الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ١١٨، ((الأشياء =
Dipindai dengan CamScanner
423