294

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

من الدَّيْن) هو بالبنا للمعلوم، وفاعله ربُّ الدَّيْن أي - أبرأ ربُّ الدين المضمون - أي المدين عن الدين (برئ الضامن) له منه، ووقع في خط المصنف أبرأ المضمون من الدين أبرأ الضامن وهو بمعنى ما تقدم، وعلى همزة أبرأ ضمه بخطه فلعله سقط من خطه لفظ من أي أن أبرأ المضمون من الدَّيْن برأ المضمون فليتأمل.(١)

قوله: من قاعدة ((فُرَقُ النكاح)(٢) كثيرة وأجناسها ثلاثة: موت وطلاق وفسخ.

(وأما الفسخ: فينقسم إلى قسمين: أحدهما: إختياري وهو العيوب الخمسة)

قلت: منها ما يشترك فيها الرجال والنساء وهو ثلاث: الجنون متقطعاً كان أو مطبقاً، والجذام بالذال المعجمة، والبرص، ومنها ما يختص بالرجال: وهو الجبُّ والعُنَّة، ومنها ما يختص بالنساء: وهو الرتق، والقرن، والدائر على ألسنة الفقهاء في القرن تحريك الراء وهو في كتب الفقه بالتسكين، وهما جائزان فالفتح على المصدر، وهو هاهنا أحسن لكون قرائنه مصادر وهو الرتق، والبرص ونحوهما والله أعلم.(٣)

= والنظائر)؛ لابن نجيم: صـ ١٠٣، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية)؛ ال بورتو: صـ ٣٣٦، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٤٦٤/١ .

(١) وتطبيق آخر: إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعاً، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين. ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)»! للزحيلي: ١/ ٤٥٠ .

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤/٣.

(٣) قال الماوردي: "إعلم أن النكاح يفسخ بالعيوب، والعيوب التي يفسخ بها النكاح تستحق من الجهتين فيستحقها الزوج إذا وجدت بالزوجة، وهي خمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرئق، وتستحقها الزوجة إذا وجدتها بالزوج، وهي خمسة الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة، فيشتركان في الجنون، والجذام، والبرص، وتختص الزوجة بالقرن، والرتق، ويختص الزوج بالجب والعنة، ولا يفسخ نكاحهما بغير هذه العيوب، من عمى أو زمانة، أو قبح أو غيره، وبه قال من الصحابة عمر، وابن عباس، وعبدالله بن عمر، ومن التابعين: أبو الشعثاء جابر بن زيد. ومن الفقهاء: الأوزاعي، ومالك". ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٣٣٨/٩، و((جواهر =

424