295

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(قوله: والغرور وعدم الكفاءة ابتداءاً أو دواماً ليدخل الفسخ بالخلف) (١) أي - خلف الشرط في الحرية ونحوها - وتقدم ما فيه في كلام المصنف مع زيادة على ذلك في هذه الحاشية في حرف (الشين)(٢) فليراجع ثمة.

(قوله: الفرض لا يؤخذ عليه عوض، ولهذا لا يجوز الاستئجار للجهاد) أي - استئجار المسلم له - (لأنه إذا حضر الصف تعين عليه) (٣)، هذه المسألة تقدمت في أوائل هذا الحرف، وذُكِرت هنا بزيادة على ما تقدم وتوطئة لما بعدها فلا تكرار.

(قوله: قال في المطلب: وكثيراً ما يسأل عن التهمة التي تلحق الشاهد في أخذ الرزق من بيت المال، ويجاب بما لا طائل تحته، والأقرب أن يقال: أما في الأداء فلأنه فرض عليه، وأما في التحمل فلا تهمة إذا لم ينحصروا فجعل الرزق لبعضهم دون بعض، والمجعول له لا يتم به المقصود فرجّح من غير مرجّح)(٤)، كذا في النسخ فرجَّح، والذي في خط المصنف ترجيح من غير مرجِّح، وهو الصواب.

قوله: (فرض الكفاية يتعلق به مباحث:)

الأول: أي منها في حقيقته أي فرض الكفاية.

(الثاني) أي - من المباحث - ينقسم: (إلى ديني ودنيوي، الأول الديني: وهو ضربان: ما يتعلق بأصول الدين، وفروعه، فالأول) أي - من الضربين - (القيام بإقامة الحجج

العقود))؛ لشمس الدين المنهاجي: ٣٢/٢، «اللباب)»؛ لابن المحاملي: صـ ٣١٣.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤/٣.

(٢) ما بين المعكوفين بياض في المخطوط وما قدرته هو الصواب ويقتضيه الحال.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨/٣.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١/٣.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٣/٣.

Dipindai dengan CamScanner

425