286

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

وفيه أن لقطتها لا يجوز أخذها إلا لتعريفها أبدا والحفظ على صاحبها@ وفيه جواز قطع الإذخر خاصة رطبه ويابسه

وفيه أن اللاجىء إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه ويؤيده قوله في الصحيحين في هذا الحديث فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما

وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه وأنه لا يشترط اتصاله به ولا نيته من أول الكلام

وفيه الإذن في كتابة السنن وأن النهي عن ذلك المنسوخ

والله أعلم

Page 501