298

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

قال الشيخ ابن قيم الجوزية يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم قال@ وهذا غلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرضى لله ولرسوله ولم يخطبها لنفسه ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه فقد تبين غلط القائل والحمد لله

Page 43