330

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها إما بثلاث حيض أو @ بحيضة والحيضة أقوى لأن الماء الذي من الزنا والحمل وإن يكن له حرمة فلماء الزوج حرمة وهو

لا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه

وقد صار فيه جزء منه كما لا يحل لواطىء المسبية الحامل ذلك ولا فرق بينهما

Page 80