343

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله@ عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس والروم

وفي الصحيحين من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن

وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة

ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكان هذا زجر

وفي لفظ في الصحيحين قال محمد بن سيرين قوله لا عليكم أقرب إلى النهي

ووجه ذلك والله أعلم أنه إنما نفي الحرج عن عدم الفعل

فقال لا عليكم أن لا تفعلوا يعني في أن لا تفعلوا وهي يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا

Page 93