Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
(الواجب الثاني الترتيب) فيجب أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يُحسب مروره منها إلى الصفا، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه. ويشترط أيضاً في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق، فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصح ولم تُحسب تلك المرة على المذهب الصحيح.
(الواجب الثالث إكمال عدد سبع مرات) يُحسب الذهاب من الصفا مرة والعود من المروة مرة ثانية، هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم وعليه عمل الناس في الأزمنة المقدمة والمتأخرة. وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يُحسب الذهاب والعود مرة واحدة، قاله من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت
(قوله بقدر قامة) هو ما في الروضة وأصلها أيضاً لكن مر عن المجموع أن هذا نقل البغوي عنه وأن المشهور عنه وجوب صعود قدر يسير.
(قوله فيجب إلخ) علم منه أنه يجب أن يبدأ بالصفا في الأوتار وأن يعود من المروة في الأشفاع، فلو بدأ في الثالثة مثلاً من المروة لغت وجعلت الرابعة ثالثة، ومن ثم لو ترك السابعة بدأ بها من الصفا أو السادسة لغت السابعة ولزمه سادسة من المروة وسابعة من العمماء أو الخامسة لغت السادسة وصارت السابعة خامسة فيكل، ذكره الغزالي وغيره. قالوا: ولو ترك ذراعاً من آخر السابعة أتى به أو من أولها استأنفها أو من أثنائها أتى بالمتروك وبما بعده منها أو من السادسة لغت السابعة، ويتأتى فيه التفصيل السابق.
(قوله وهذا قول فاسد إلخ) يفهم منه أنه لا بد من الخروج من خلافه وهو كذلك
290